الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (40)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السابع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 41 من 42
تقترح الهيئة مشروع النظام الداخلي خلال ستة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعه إلى المجلس الوزاري لإقراره.
عرض على BOE
المادة (39)المادة (41)
عرض كل مواد النظام