الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (41)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السابع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 42 من 42
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.
عرض على BOE
المادة (40)
عرض كل مواد النظام