المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 21
تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: 1- مطارات دولية. 2- مطارات إقليمية. 3- مطارات محلية. وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة.