نظام تعريفة الطيران المدني
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء ا
نظام تعريفة الطيران المدني
أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الاولى
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
النظام: نظام تعريفة الطيران المدني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها.
المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة.
المطار الإقليمي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة.
المطار المحلي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه.
الأجور: مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها.
الإيجار: مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها.
السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة السابعة
وتجبر الكسور التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الثامنة
1 - الهبوط.
2 - الإيواء.
3 - الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة.
4 - انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة.
5 - خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن.
6 - خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب.
7 - سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها.
8 - استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة التاسعة
1 - تصريح الدخول لساحة المطارات أو صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للأشخاص الذين يحق لهم دخولها
2 - تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية
وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة تصدر الجهة المعنية تصريحاً بدلاً منه وفق آلية تحددها اللائحة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة العاشرة
تستوفي الهيئة أجوراٌ تحددها اللائحة مقابل الخدمات الآتية:
1 - تسجيل الطائرات في السجل ، وذلك عند الإصدار أو التجديد.
2 - إصدار أوتجديد شهادة صلاحية الطائرة ، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها فحص الطائرة خارج المدنية التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة ، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة إلي موقع الطائرة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص ، سواء داخل المملكة أو خارجها .
3 - إصدار شهادات محطات الإصلاح أو تجديدها وذلك عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها الفحص خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة إلى موقع المحطة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص ، سواء داخل المملكة أو خارجها .
4 - إصدار تصريح مؤقت بقيادة طائرة من موقع إلى موقع لأغراض الصيانة، والتفتيش، والفحص الفني للطائرة ،ونحوها .
5 - إصدار أو تجديد أي من التصاريح الآتية :
ب - تصريح مكتب رئيسي لمزاولة الشحن الجوي .
ج - تصريح مكتب فرعي لمزاولة نشاط الشحن الجوي .
6 - إصدار الرخص أو تجديدها ، أو إجراء الاختبارات للطيارين، والمدربين الجويين والأرضيين ، وفنيي إصلاح الطائرات والمضيفين، والمرحلين الجويين، ومهندسي الطيران، ومراقبي العمليات .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الثانية عشرة
1 - مطارات دولية .
2 - مطارات إقليمية .
3 - مطارات محلية .
وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الرابعة عشرة
1 - الطائرات الملكية السعودية .
2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية .
3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل .
4 - الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل.
5 - طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .
6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل .
7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية .
8 - الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران .
9 - طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين .
10 - طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .
ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية .
ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية:
1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار .
2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة الخامسة عشرة
1 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا .
2 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها .
3 - الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
المادة السادسة عشرة
الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الأجور الواردة فيه، وتأجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل إيراداتها، وإيقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته .