الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا معتمدًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام