الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 15
يرفع الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عمَّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في خطتها المعتمدة، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام