الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما • قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما. 2- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها. 3- الوزارة: وزارة الدفاع. 4- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. 5- التنظيم: تنظيم الهيئة. 6- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي. 7- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقًا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته. 8- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. 9- مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام