الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما • قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 15
يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام