الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس: مجلس أمناء المعهد. الوزارة: وزارة التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي: التعليم العام. المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص أو غير الربحي، والمرشحون لشغل أو ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، وأي فئات أخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها. خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكة مع الوزارة أو جهات القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي. وتشمل تأهيل المستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنيًّا وقياديًّا، وأي أوجه تطوير أو برامج أو خدمات تطويرية أخرى يقرها المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام