الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 17
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام