الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 17
يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات خدمات التطوير المهني التعليمي، وإعداد وإقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها. 2- المشاركة مع الهيئة في إعداد وتطوير نموذج (إطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية. 3- إعداد واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. 4- إعداد وإقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها. 5- إعداد قيادات وكوادر بشرية تعليمية وتطويرها. 6- إنشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها -ضمن الأسقف المعتمدة للمعهد في الميزانية العامة للدولة، ووفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة- وإصدار اللوائح التنظيمية لنشاطات تلك المراكز، بما لا يخل بالأحكام الواردة في التنظيم. 7- وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي مهنة خدمة التطوير المهني التعليمي المؤهلين. 8- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، في المجالات المعني بها المعهد. 9- تمثيل المملكة خارجيًّا في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية. 10- تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز -ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي- وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة. 11- إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهماته وأنشطته، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة. 12- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهدافه. 13- تصميم وإقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج إعدادية متعلقة بالمجالات المعني بها، وتأهيل المدربين لتقديمها. 14- منح الشهادات العلمية والتدريبية في المجالات المعني بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بالمجالات المعني بها. 16- تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة. 17- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام