الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 17
يهدف المعهد إلى ما يأتي: 1- دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف. 2- بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها. 3- تنظيم وتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي. 4- تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة. 5- إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها وتطويرها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام