المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى • قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 13
1- يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. 2- تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 3- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 4- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.