الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى • قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 13
1- تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ولرئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك. 3- يكون اجتماع اللجنة الاستشارية العلمية صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- لرئيس اللجنة الاستشارية العلمية دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- تثبت مداولات اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام