المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى • قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 12 من 13
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.