المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى • قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 13
ينشر هذا التنطيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.