الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (113):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 113 من 121
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
عرض على BOE
المادة (112):المادة (114):
عرض كل مواد النظام