الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (114):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 114 من 121
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
عرض على BOE
المادة (113):المادة (115):
عرض كل مواد النظام