المادة (114):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 114 من 121
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.