المادة (120):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثاني عشر: الجزاءات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 120 من 121
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بنك. جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.