الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (121):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثاني عشر: الجزاءات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 121 من 121
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
عرض على BOE
المادة (120):
عرض كل مواد النظام