الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (25):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 121
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
عرض على BOE
المادة (24):المادة (26):
عرض كل مواد النظام