المادة (26):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 121
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.