الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (3):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الأول: الكمبيالة. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 121
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
عرض على BOE
المادة (2):المادة (4):
عرض كل مواد النظام