الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (4):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الأول: الكمبيالة. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 121
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
عرض على BOE
المادة (3):المادة (5):
عرض كل مواد النظام