الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الأول: التعريفات
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 19
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. التنظيم: تنظيم الهيئة المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها. البنية التحتية الحيوية: الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية. الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة. استمرارية الأعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقًا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام