المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الثاني: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 19
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.