الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الرابع: الهيئة وأجهزتها الإدارية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 19
1- يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة. 2- يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ إلى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة. 3- يهدف مركز التميز وتطوير القدرات إلى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال، بما في ذلك تأهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام