المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الخامس: علاقة الهيئة بالجهات الأخرى
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 19
تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب - لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي: 1- طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها. 2- تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها. 3- الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيالها حسب طلبها.