الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل السادس: ميزانية الهيئة ومواردها المالية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 19
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام