الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل السادس: ميزانية الهيئة ومواردها المالية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 19
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقاً للوائح المالية للهيئة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام