الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 22
يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية. 2- تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح. 3- القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها. 4- الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام