الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 22
1- دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو بأي عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر، يُعاقَب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر(سنوات. ب- إلغاء الترخيص. ج- غرامة مالية لا تتجاوز)30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى. د- غرامة مالية لا تتجاوز (5,000) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة. 2- يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها. 3- يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام