المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 22
1- تشكَّل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يُحدَّد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصًا أو خبيرًا في الأنشطة الخاضعة للنظام، ويُنصّ في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويُعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. 2- يصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها. 3- دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة(والفقرة)2(من المادة)السادسة عشرة(من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة)1) من هذه المادة، النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من أي منها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.