الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 22
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يُتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقاً للفقرة (4(من المادة)الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام