المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 22
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يُتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقاً للفقرة (4(من المادة)الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.