المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 22
يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.