الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 22 من 22
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام