الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 22
تحدد اللوائح ما يأتي: 1- أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية. 2- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها. 3- معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك. 4- معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية. 5- معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية. 6- القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام