الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 22
1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص. 2- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام