الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 22
للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام