المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 22
على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.