الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 41
أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي: 1- وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه | رئيساً 2- مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة | عضواً 3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي | عضواً 4- استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير | عضواً 5- استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير | عضواً 6- مستشار شرعي يسميه وزير العدل | عضواً 7- مستشار نظامي يسميه الوزير | عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام