المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 41
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.