المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 41
تنعقد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.