المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 23 من 41
على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.