الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الرابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 24 من 41
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام