المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 41
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًّا إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.