الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الخامس: العقوبات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 32 من 41
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية: 1- ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 2- حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 3- حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4- نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 5- التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. 6- التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف. 7- نقل الأعضاء التناسلية.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام