المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الخامس: العقوبات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 41
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - الإنذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.