المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الخامس: العقوبات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 34 من 41
يجوز للوزير أن يوقف مؤقتًا ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام، وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة، وإذا كان سيترتب على هذا الإيقاف المؤقت إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه، ويحق لمن صدر بحقه هذا الأمر التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به.