المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 40 من 41
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.